العلامة الحلي
494
معارج الفهم في شرح النظم
الرابع : أنّ عمر قال في خطبة له : من غالى في مهر ابنته جعلته في بيت المال ، فقالت له عجوز : أتمنعنا ما أحلّ اللّه لنا في قوله : وَآتَيْتُمْ إِحْداهُنَّ قِنْطاراً فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً « 1 » فقال : كلّ أفقه من عمر حتّى المخدّرات في البيوت « 2 » . الخامس : قوله عليه السّلام : واللّه لو كسرت لي الوسادة و « 3 » جلست عليها لحكمت بين أهل التوراة بتوراتهم ، وبين أهل الزبور بزبورهم ، وبين أهل الإنجيل بإنجيلهم « 4 » ، وبين أهل الفرقان بفرقانهم « 5 » ، وذلك يدلّ على معرفته بجميع الشرائع . السادس : أنّ العلماء بأسرهم ينتسبون « 6 » إليه ؛ أمّا الاصوليّون فلأنّ أخذهم إنّما كان من خطبه عليه السّلام ، فإنّها قد اشتملت من علوم التوحيد والعدل ومسائل القضاء والقدر والتنزيه وغير ذلك على ما لم يشتمل عليه كلام أحد ، وأيضا فالمعتزلة
--> ميثم : 235 ، الدر المنثور 1 : 288 ، السنن الكبرى 7 : 442 ، الرياض النضرة 2 : 294 ، ذخائر العقبى : 82 ، المصنّف لعبد الرزّاق 7 : 349 / 13443 - 13446 ، تأويل مختلف الحديث : 152 ، كنز العمّال 5 : 457 / 13598 وج 6 : 205 / 15363 . ( 1 ) النساء : 20 . ( 2 ) الطرائف : 516 ، كشف اليقين : 63 ، شرح ابن أبي الحديد 12 : 208 ، سنن البيهقي 7 : 233 ، الدر المنثور 2 : 133 . ( 3 ) في « ج » « ر » « ف » : ( ثمّ ) . ( 4 ) في « ب » : ( وبين أهل الإنجيل بإنجيلهم ، وبين أهل الزبور بزبورهم ) بتقديم وتأخير . ( 5 ) أمالي الصدوق : 422 / 1 ، التوحيد : 305 / 1 ، خصائص الأئمّة : 55 ، روضة الواعظين : 118 ، كتاب سليم بن قيس : 332 ، نوادر المعجزات : 48 ، المسترشد : 86 ، شرح الأخبار للنعمان 2 : 311 / 639 وج 3 : 397 / 1278 ، شرح نهج البلاغة 6 : 136 ، وج 12 : 197 وج 20 : 283 ، شواهد التنزيل 1 : 366 . ( 6 ) في « ف » : ( ينسبون ) .